تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
يقبل التذكية كالشاة ، أو مما لا يقبل ، أو من جهة تردد الجلد بين ان يكون من الحيوان المذبوح في الخارج المعلوم كونه كلبا ، أو من الآخر الواقع عليه الذبح الجامع للشرائط المعلوم كونه غنما ، وفي هذه الصورة بناء على وجود دليل عام يدل على قبول كل حيوان للتذكية ، إلا ما خرج بالدليل كما تقدم منا وجريان استصحاب العدم الأزلي حتى في العناوين الذاتية كما حققناه في محله يحكم بالطهارة ، لاستصحاب عدم تحقق العنوان الذي خرج فيثبت انه حيوان لا يكون معنونا بعنوان الخاص ، فيشمله العموم . ودعوى عدم تمامية ذلك في القسم الثاني لعدم كون حيوان في الخارج مشكوك كلبيته كي يجري الأصل فيه ، ويحكم بعدم كونه كلبا . مندفعة بان ما يكون هذا جلده بهذا العنوان يشك في أنه كلب أو غنم ومقتضى الأصل عدم كونه كلبا . واما لو بنينا على عدم العموم ، فان بنينا على أن التذكية عبارة عن الأفعال الخاصة عن خصوصية في المحل كما اخترناه يجري استصحاب ، عدم الخصوصية ، ويحكم بعدم التذكية لانتفاء المركب بانتفاء شرطه أو جزئه ، هذا بناء على جريان استصحاب العدم الأزلي ، واما بناء على عدمه فلا يجري أصالة عدم التذكية لعدم الحالة السابقة لجزئها أو شرطها ، والمجموع من حيث المجموع ليس شيئا آخر وراء الأجزاء كي يجري الأصل فيه وعليه فيتعين الرجوع إلى أصالة الإباحة والطهارة .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 428 | السيد محمد صادق الروحاني