تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
لدينك « 1 » وقول أمير المؤمنين ( ع ) في خبر داود بن القاسم الجعفري عن الإمام الرضا ( ع ) لكميل بن زياد : أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت « 2 » . وقول الإمام الصادق ( ع ) في خبر عنوان البصري : وخذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا « 3 » . والنبوي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك « 4 » ونحوها غيرها . ويمكن الجواب عن هذا الوجه بوجوه : الأول : ما ذكرناه في أخبار التوقف غير المعللة . الثاني : انه يمكن ان يقال بعد عدم إمكان حمل الأمر بالاحتياط على النفسية - وتردد الأمر - بين حمله على الطريقية ، أو الإرشادية لا تعين لأحد الاحتمالين ، ولا شاهد يعين كونه طريقيا ، بل لا يبعد في المقام دعوى وجود الشاهد على الإرشادية وهو حسن الاحتياط عقلا . الثالث : انه لا ريب في أن الاحتياط في الشبهات الوجوبية والموضوعية غير واجب بل حسن ، ومن المستبعد جدا - الالتزام بتخصيص - أخوك دينك
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 167 ح 33508 / الوسائل ج 27 ص 166 باب 12 من أبواب صفات القاضي ح 33505 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 167 ح 33509 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 167 ح 33524 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 167 ح 33506 وص 170 ح 33517 وص 173 ح 33526 .