تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
وفيه : انه يمكن ان يعكس إذ جريان قاعدة قبح العقاب يتوقف على عدم البيان توقف الحكم على موضوعه ، وهو يتوقف على عدم بيانية قاعدة دفع الضرر ، وهو يتوقف على عدم احتمال الضرر ، المتوقف على جريان قاعدة القبح . فالصحيح ما أفاده الشيخ الأعظم ( ره ) هذا كله لو أريد بالضرر العقاب . وان أريد به الضرر الدنيوي : فيدفعه ان احتمال التكليف لا يكون ملازما لاحتمال الضرر . مع أن دفع المقطوع منه غير لازم فضلا عن محتمله ، ولذا ترى تحمل العقلاء المضار الدنيوية للمنافع . مضافا : إلى اتفاق الفريقين الذين هما من العقلاء ، على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية ، مع احتمال الضرر الدنيوي . وان أريد به المفسدة . فيدفعه انه لا دليل على وجوب دفع المحتمل منها ، ولذا ترى جريان البراءة في الشبهة الموضوعية مع وجود هذا الاحتمال . وأما الجهة الثالثة : فالظاهر أنه لو تمت أدلة وجوب الاحتياط تكون واردة على القاعدة ، وسيجيء الكلام فيه مفصلا .