تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
أحدها : ما أفاده المحقق الخراساني « 1 » وهو : ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ترفع موضوع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل إذ لا يبقى معها احتمال الضرر . ويرد عليه انه يمكن ان يعكس إذ كل من القاعدتين لا تتكفل بيان موضوعها ، وكل منهما صالحة لرفع موضوع الأخرى . ثانيها : ما أفاده المحقق النائيني ( ره ) « 2 » وحاصله : ان قاعدة وجوب الدفع لا تصلح للبيانية ، لعدم كونها رافعة للشك ، وتمام الموضوع لقاعدة قبح العقاب هو نفس الشك في التكليف ، فموضوع قاعدة القبح يكون باقيا ، وهذا بخلاف العكس فان قاعدة القبح توجب رفع موضوع تلك القاعدة وهو احتمال الضرر . وفيه : ان موضوع قاعدة قبح العقاب ، عدم البيان ، وهو كما يرتفع بجعل الطريق ، ورفع الشك ، يرتفع بجعل الحكم الطريقي الموجب لتنجز الواقع وصحة المؤاخذة عليه ، كما في موارد جعل وجوب الاحتياط كباب الأنفس . ثالثها : ما أفاده المحقق العراقي ( ره ) « 3 » وحاصله : ان بيانية قاعدة دفع الضرر المحتمل دورية لأنها تتوقف على احتمال الضرر ، توقف الحكم على موضوعه ، وهو يتوقف على عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان الرافعة لموضوعها ، وهو يتوقف على بيانية قاعدة دفع الضرر المحتمل فبيانيتها دورية .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول 343 . ( 2 ) فوائد الأصول للنائيني ج 3 ص 368 . ( 3 ) نهاية الأفكار ج 3 ص 236 بتصرف .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 387 | السيد محمد صادق الروحاني