حلال وحرام ) كونه منقسما اليهما ووجود القسمين فيه بالفعل ، لا مرددا بينهما إذ لا تقسيم مع الترديد أصلًا لا ذهنا ولا خارجا ، وذلك لا يتصور إلا في الشبهة الموضوعية ، كالمائع المشكوك كونه خمرا أو خلا : إذ لا قسمة فعلية في الشبهة الحكمية ، كما لو شك في حلية شرب التتن فان فيه احتمال الحرمة والحلية لا وجود القسمين فيه .
وأورد عليه بوجهين :
أحدهما : ما أفاده المحقق العراقي « 1 » وهو ان التقسيم الفعلي يتصور في الشبهة الحكمية مثلا اللحم فيه حلال ، وهو لحم الغنم ، وفيه حرام ، وهو لحم الأرنب وفيه مشكوك فيه ، وهو لحم الحمار الوحشي مثلا ، فإذا عم الحديث هذه الشبهة وحكم بالحلية فيها ، تثبت الحلية في سائر الموارد بضميمة عدم القول بالفصل .
وفيه : ان الشيخ يدعى ظهور الأخبار في كون وجود القسمين بالفعل ، منشئا للشك في حلية المشكوك فيه ، وهذا يختص بالشبهة الموضوعية ، فإنه إذا شك في كون شيء ماء أو خمرا ، لا محالة يشك في حليته ، وحرمته ، ومنشا الشك حرمة الخمر ، وحلية الماء ، إذ لو كانا حلالين ، أو حرامين ، لما كان هناك شك في الحلية والحرمة ، وهذا بخلاف الشبهة الحكمية ، فان منشأ الشك فيها ليس وجود القسمين فعلا ، بل فقدان النص ، أو اجماله ، كان القسمان حلالين ، أم حرامين ، أم مختلفين .
هامش
( 1 ) نهاية الأفكار ج 3 ص 233 .