ظاهرا ، فيكون المرفوع هو الوجوب الشرطي ، المترتب عليه عدم جواز الاتيان بالفاقد للشرط بداعي الأمر .
عنوان الخطأ والنسيان من العناوين المرفوعة
الموضع الثالث : في سائر جملات الحديث .
وحيث إنها على اقسام ثلاثة ولكل منها آثار خاصة كما ستعرف فالكلام يقع في موارد .
الأول : في الخطأ والنسيان وقبل الشروع في البحث فيهما ينبغي ان يعلم أن النسيان عبارة عن الذهول وانمحاء صورة الشيء عن صفحة الذهن في مقابل الحفظ ، ولازم ذلك ترك الفعل ، واما اتيان شيء آخر مكان المنسى ، فهو لا يستند إلى النسيان ، إذ لا يعقل ان يكون ذهول شيء عن الذهن وانعدامه علة باعثة لايجاد شيء آخر كيف ومن مبادى وجود الشيء حضوره عند النفس ، بل وجود شيء آخر مكانه مستند إلى ارادته بما لها من المبادئ ، مثلا لو نسي خمرية المائع ، وتخيل انه ماء فشربه ، نسيان الخمرية لا يصير علة لشربه ، بل العلة له إرادة شرب الماء .
فعلى هذا يختص النسيان بالواجبات بان يتعلق النسيان بها فيتركها ، ولا مورد له في المحرمات إذ ارتكاب المحرم لا يمكن بسبب النسيان .
واما الخطأ فهو عبارة عن إيجاد شيء مع عدم تعلق القصد به بان يكون