الواقعي في الظاهر وقد تقدم توضيح ذلك في الأمر الأول من الموضع الأول .
فان قلت إنه إذا كان المرفوع هو ايجاب الاحتياط فحيث ان احتمال التكليف الواقعي موجود واحتمال المؤاخذة على مخالفته لا دافع له فيكون موضوع وجوب دفع الضرر المحتمل باقيا فيجب الاحتياط بحكم العقل ، والشرع .
قلت إن العقاب على الواقع غير الواصل مقطوع العدم ولو بضميمة قبح العقاب بلا بيان فاحتمال ثبوته إنما يكون بواسطة احتمال جعل الطريق إليه وايجاب الاحتياط ، فإذا رفع ايجاب الاحتياط ، لزم منه رفع المؤاخذة لرفع منشئها .
وان شئت قلت إن المؤاخذة كوجوب الطاعة وحرمة المخالفة من الأحكام الواقعية المترتبة على المجعولات الشرعية أعم من الظاهري والواقعي ، فكما ان عدم الحكم الواقعي مستلزم لعدم العقاب كذلك التعبد بعدمه في الظاهر فتدبر .
واما ما أفاده الأستاذ « 1 » من أنه لا يكون المرفوع ايجاب الاحتياط بل هو نفس الالزام ظاهرا ، وأوضحه : بان الحكم سواء كان واقعيا أم ظاهريا يكون امر وضعه ورفعه بيد الشارع ، فكما ان للمولى ان يجعل الوجوب أو الحرمة واقعيا كذلك له ان يجعل الوجوب ، أو الحرمة في ظرف الشك في الواقع ، فإذا لم يفعل مع وجود المقتضى له فقد رفعه ، ولازمه ثبوت الترخيص في اقتحام الشبهة ، وعدم وجوب الاحتياط ، فان الأحكام متضادة في مرحلة الظاهر أيضاً ، فكما ان
هامش
( 1 ) دراسات في علم الأصول ج 3 ص 232 ( حديث الرفع ) .