الخارجي ، وهو الملاقاة ولو بغير اختيار ، وبما ذكرناه يظهر عدم شمول الحديث لوجوب قضاء الفائت من المكلف اضطرارا أو اكراها ، لان وجوب القضاء مترتب على الفوت بما هو من غير دخل لفعل المكلف فيه .
ولا يتوهم انا ندعى عدم شمول الحديث للموضوعات فان ذلك غير صحيح ، إذ لو كان فعل المكلف موضوعا لحكم يشمله الحديث كالافطار الذي جعل موضوعا لوجوب الكفارة إذ لاوجه لاختصاصه بالمتعلقات ، بل ندعى عدم شموله للموضوع الخارجي .
الأمر السابع : يعتبر في جريان حديث الرفع ان يكون في رفع الحكم منّة على العباد ، فبيع المضطر لا يرفع صحته بالحديث ، إذ رفعها خلاف المنّة ، ويعتبر ان يكون في رفعه منّة على الأمة فلو كان منّة على شخص ، وضيقا على آخر ، لا يشمله الحديث ، فلو اتلف مال الغير بغير اختياره ، لا يمكن إجراء الحديث ، والحكم بعدم الضمان ، فان في رفعه وان كان منّة على المتلف إلا أنه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك .
فهل يعتبر ان يكون في وضعه خلاف الامتنان كما عن المحقق العراقي « 1 »
هامش
( 1 ) مقالات الأصول ج 2 ص 164 قوله : « نعم لا بد من تقييده أيضا بصورة كون حفظه حرجيّا ، كي لا يرد عليه - أيضا - بمنع شمول الحديث للمقدم على [ التفويت ] بسوء اختياره السابق ، لأنّه أيضا خلاف سوق الحديث من كونه في مقام رفع ما في وضعه خلاف امتنان ، ولذا لا يشمل المقدم على [ التفويت ] في جميع الفقرات الأخر » . راجع ما قبل هذا المقطع وما بعده يتضح مراده في دفع بعض الشبهات كما عبّر .