الزامي كقول أمير المؤمنين ( ع ) ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا « 1 » وأخرى يكون عكس ذلك فيكون مفاد العام أو المطلق حكما غير الزامي كقوله تعالى وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ « 2 » ومفاد الخبر حكما الزاميا كالنبوي المشهور نهى النبي ( ص ) عن بيع الغرر « 3 » .
اما في الصورة الأولى فالصحيح هو ما أفاده الشيخ وتابعوه ، إذ العلم الإجمالي بورود التخصيص على العام ، والعلم الإجمالي بعدم إرادة أصالة العموم ، في بعض تلك العمومات لا يمنع من جريانها لعدم لزوم المخالفة العملية من جريانها .
وبعبارة أخرى : لا اثر للعلم الإجمالي إذا لم يكن متعلقه حكما الزاميا .
واما في الصورة الثانية فالصحيح ما أفاده المحقق العراقي ( ره ) لما أشار إليه من العلم الإجمالي الذي متعلقه حكم الزامي .
وبعبارة أخرى : يلزم من جريان الأصول اللفظية في جميع الموارد ، العلم بمخالفة التكليف الواصل بالعلم وجريانها في بعض الموارد دون بعض ترجيح بلا مرجح فلا يجري الأصل اللفظي في شيء من الموارد .
واما في المورد الثاني : وهو معارضة الخبر مع الأصول العملية ، فملخص
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 147 ح 1 و 3 / وسائل الشيعة ج 18 باب 7 من أبواب الربا ص 135 ح 23319 و 23321 وفي ط القديمة ج 12 .
( 2 ) الآية 275 من سورة البقرة .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 17 باب 40 من أبواب آداب التجارة ح 22965 .