ومع عدم كونه أخص مضمونا لما كان وجه لدعوى القطع باستفادة حجيته من هذه النصوص .
إلا أنه يمكن القول بحجية الخبر الموثوق به واستفادته من هذه النصوص بتقريبين آخرين .
الأول : انه بمناسبة الحكم والموضوع المغروسة في الأذهان التي هي كالقرينة المتصلة يحمل الثقة ، والعدل على إرادة المتحرز عن الكذب إذ هذا هو الدخيل في ثبوت الصدور من المعصوم ( ع ) واما العدالة في الأمور الأخر وصحة العقيدة ، فهما غير دخيلين في ذلك قطعا ، وليس المقام نظير باب الفتوى والحكومة حيث يدعى ، انهما منصبان لا يليق للتصدي لهما إلا العادل الورع كما لا يخفى .
الثاني : ما أفاده المحقق الخراساني « 1 » من أن المتيقن من هذه الأخبار هو الخبر الصحيح ، إلا أنه من جملة تلكم الأخبار ، خبر صحيح يدل على حجية الموثق مطلقا .
تقرير الإجماع على حجية خبر الواحد
السابع : من أدلة حجية الخبر الواحد الإجماع ، وتقريبه من وجوه :
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 302 .