تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
قرروا ما كان مغروسا في أذهانهم بل صرحوا بالحجية اما تعيينا أو تخييرا . الطائفة الثانية : ما تضمن الارجاع إلى اشخاص من الرواة كالجالس ، أي زرارة « 1 » ، والثقفي ، والأسدي وغيرهم « 2 » الطائفة الثالثة : ما تضمن الأمر بالرجوع إلى الثقاة كقوله لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا « 3 » . الطائفة الرابعة : النصوص الواردة بالسنة مختلفة المستفاد منها ذلك « 4 » وهذه النصوص وان لم تكن متواترة لفظا ولا معنا ، إلا انها متواترة اجمالا ، فلا بد من الاخذ بالمتيقن منها ، وهو خبر العدل الامامي الذي يعبر عنه بالثقة . لا ما أفاده المحقق النائيني ( ره ) « 5 » من كونه الخبر الموثوق به ، إذ بعد فرض اخذ عنوان المأمون على الدين والدنيا ، والثقة في الموضوع ، والترجيح بالأعدلية في عرض ، الأوثقية ، لا يبقى مجال لدعوى ان اخصها مضمونا الخبر الموثوق به
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 77 باب 8 من أبواب صفات القاضي . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 77 - 78 باب 8 من أبواب صفات القاضي . ( 3 ) رجال الكشي ص 535 - 536 ح 1020 / وسائل الشيعة ج 27 ص 149 باب 11 من أبواب صفات القاضي ح 33455 . ( 4 ) المصدر السابق من الوسائل في الأبواب المتفرق . ( 5 ) أشار المحقق النائيني إلى اعتبار الوثوق في غير مورد : منها ما في أجود التقريرات ج 2 ص 149 ، وفي الطبعة الجديدة ج 3 ص 259 التنبيه الثاني من تنبيهات الانسداد في معرض رده على الشيخ الأعظم ، قال : « الركن الركين في تلك القيود المذكورة انما هو إفادة الخبر للوثوق مع عدم اعراض المشهور . . الخ » .