المورد اجتمع عنوانان ، أحدهما كون الخبر واحدا ثانيهما كون المخبر فاسقا وعلق الحكم على أحد العنوانين ، وهو الثاني ، فكان الجزاء مترتبا على خصوص ذلك ، وهو كون المخبر فاسقا مع فرض وجود العنوان الآخر ، وعدم دخله في الجزاء وإلا لعلق عليه ، فيكون مفاد المنطوق بعد ضم المورد إليه ان الخبر الواحد ان كان الجائي به فاسقا فتبينوا ، فمفهومه ان لم يكن الجائي به فاسقا فلا تبينوا .
وفيه : ان هذا المقدار لا يكفي في إثبات هذا القول إذ الشيخ ( ره ) يدعى ان الكبرى الكلية المذكورة في الآية ، هي كون النبأ المقيد بكون الجائي به فاسقا واجب التبين .
وبعبارة أخرى : ان الشرط هو المقيد وعليه فهي منطبقة على المورد أيضاً .
واما الثاني : وهو بيان ما هو الحق عندنا .
فألحق : ان الظاهر من الآية الشريفة كون الموضوع هو النبأ ومجيء الفاسق به هو الشرط لوجوب التبين : وذلك لان الموضوع هو الضمير المستتر في تبينوا ، وهو إنما يرجع إلى مفعول جاء وهو ذات النبأ ، لا النبأ الذي جاء به الفاسق ، إذ مضافا إلى أنه لاوجه لتقييده به ، لا يعقل ذلك لأنه جعل مفعولا لجاء ، والنبأ المضاف إلى الفاسق أي الذي اخبر به الفاسق ، لا معنى لجعله مفعولا له ، وإلا لزم تحصيل الحاصل كما لا يخفى ، فلا محالة لا يكون النبأ مقيدا ويكون مطلقا ، فيكون الموضوع ذات النبأ .
والإيراد عليه بأنه ان كان الموضوع ذات النبأ المقسم لما جاء به الفاسق ، أو العادل ، لزم وجوب التبين في طبيعة النبأ وان كانت متحققة في ضمن خبر
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 200
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٠٠