تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
وفيه : انه يقيد إطلاق المفهوم بالأدلة الأخر الدالة على اعتبار العدالة والوثوق . الثاني : ما أفاده بعض الأعاظم ( ره ) « 1 » وهو ان الخبر عبارة ، عن المبتدأ ، والخبر ، والنسبة ، وهذا المعنى يعرض له عوارض قد ينقله شخص واحد ، وقد ينقله أشخاص متعددة ، والناقل له ، قد يكون عادلا ، وقد يكون فاسقا فكما ان كون الراوي عادلا أو فاسقا من العوارض كذلك كونه واحدا أم متعددا منها . وفيه : ان المراد من خبر الواحد الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب ، ومن كون عنوان خبر الواحد ذاتيا للخبر ، ليس هو الذاتي في كتاب الكليات ، بل المراد به الذاتي في كتاب البرهان ، وهو ما يكفي في انتزاعه مجرد وضع الشيء من دون احتياجه إلى ضم شيء آخر إليه ، كالزوجية للأربعة ، وخبر الواحد أي الخبر الذي لا يفيد القطع ويحتمل فيه الصدق والكذب كذلك : إذ الخبر في ذاته يحتمل الصدق والكذب ، وان لم يضم إليه شيء خارجي . والحق في الإيراد عليه ( قدِّس سره ) ، ان يقال إن هذا التقريب ليس شيئا وراء مفهوم الوصف وهذا يجري في جميع الأوصاف كما لا يخفى بل في غيرها ، فلو قال أكرم الإنسان ، يقال إن الحيوانية ذاتية للحيوان ، والناطقية عرضي له ، فتعليق الحكم على العنوان العرضي يكشف عن عدم ثبوت الحكم لغير ذلك المورد .
هامش
( 1 ) نسبه آية اللّه الخوئي في دراسات في علم الأصول إلى بعض الأعاظم ج 3 ص 157 ، ونقله المصنف ( دام ظله ) هنا بتصرف .