الاعتناء باحتمال صدوره لغير بيان الحكم الواقعي .
والمتكفل للبيان من الجهة الثالثة الفصل المتقدم المنعقد لاثبات ذلك فراجع .
وعلى ذلك فعدم انطباق ما جعل موضوعا لعلم الأصول ، وهي الأدلة الأربعة بضميمة ما قيل إن مسائل كل علم ما يبحث فيها عن العوارض الذاتية لموضوعاتها ، على مسألة الخبر الواحد يكشف عن فساد الضابط ، لا عن عدم كون هذه المسألة من المسائل الأصولية ، لما عرفت خصوصا ، بضميمة ان الخواص المذكورة للمسألة الأصولية التي ذكرناها في أول الكتاب ثابتة لها .
والشيخ الأعظم ( ره ) تصدى لتطبيق الضابط المذكور على هذه المسألة ، وقد تعرضنا له ولجوابه ولما ذكر انتصارا له والجواب عنه في أول الكتاب فراجع .
أدلة عدم حجية الخبر الواحد والجواب عنها
وقد استدل لعدم حجية الخبر الواحد بوجوه :
الأول : الإجماع على ذلك .
وفيه : ان المحصل منه غير حاصل ، والمنقول منه كما بيناه غير حجة خصوصا في المقام حيث إنه فرع حجية الخبر الواحد فكيف يستدل به على عدم حجية الخبر الواحد .