ومنها : دخول الإمام في المجمعين :
اما بدخوله في جماعة افتوا بفتوى معين مع عدم معرفته بشخصه .
واما بالسماع منه ( ع ) ولو بالواسطة لقرب عصرهم بعصر الحضور ثم ينضم إليه فتوى بقية العلماء ، وينقل الجميع بعنوان الإجماع .
واما بالتشرف بحضوره وسماع الحكم منه ونقل الإجماع عليه لئلا يتوجه الناس إلى التشرف .
اما الوجه الأول : فيرد عليه انه لو كان محتملا في زمان الحضور ، لما كان يحتمل في عصر الغيبة .
واما الوجه الثاني : فيرد عليه مضافا إلى عدم تحققه في الخارج ، ان النقل كذلك يشبه بالاكل من القفاء إذ لو نقل رأيه ( ره ) كان أولى .
واما الوجه الثالث : فقد أمرنا بتكذيب من ادعى الحضور عملا فلا يعتنى به .
ومنها : الملازمة الاتفاقية ، ولا يمكن انكارها رأسا .
وتفصيل القول فيه ان الاتفاق ان كان في مورد وجود ، أصل ، أو قاعدة ، أو إطلاق ، أو خبر ، فهو في نفسه لا يكشف عن رأى المعصوم ، ولا عن وجود دليل معتبر غير ذلك في البين ، ولو لم يكن في البين ذلك ، فلا محالة يكشف الاتفاق بل افتاء شخص واحد عن وجود دليل معتبر عندهم : إذ عدالتهم مانعة عن الافتاء بغير دليل فحينئذ :
تارة يحتمل اعتمادهم على ، أصل ، أو قاعدة ، ولم يذكروها في كتبهم ففي
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 178
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٧٨