مثل ذلك لا يستكشف رأى المعصوم ، وأخرى لا يحتمل ذلك فيختلف حسب اختلاف الاشخاص فرب شخص يحصل له القطع برأي المعصوم ( ع ) من افتاء جماعة معدودين .
وآخر لا يحصل له القطع ، إلا من اتفاق الكل .
وثالث ، لا يحصل له القطع أصلًا من جهة احتماله اعتمادهم على خبر لو وصل إليه ، لما كان يرى ظهوره في هذا الحكم ، فهذا يختلف باختلاف الموارد والاشخاص .
حجية الاجماع المنقول
إذا تبين مدرك حجية الإجماع المحصل ، فيقع الكلام في ما انعقد البحث له ، وهو حجية المنقول من الإجماع .
وملخص القول فيها ، انه حيث عرفت ان لا دليل لها سوى توهم شمول أدلة حجية خبر الواحد له ، فالمتعين هو البناء على حجيته في بعض الموارد .
توضيح ذلك ان المخبر عنه ربما يكون امرا حسيا وربما يكون حدسيا ، والثاني قد يكون منشؤه تام السببية في نظر المنقول إليه بحيث لو فرض اطلاعه على ذلك السبب ، لقطع بذلك الأمر الحدسي ، وقد لا يكون كذلك .
والمدعى حجية الخبر في الموردين الأولين ، دون الأخير كما ذهب إليه المحقق