تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
مثل ذلك لا يستكشف رأى المعصوم ، وأخرى لا يحتمل ذلك فيختلف حسب اختلاف الاشخاص فرب شخص يحصل له القطع برأي المعصوم ( ع ) من افتاء جماعة معدودين . وآخر لا يحصل له القطع ، إلا من اتفاق الكل . وثالث ، لا يحصل له القطع أصلًا من جهة احتماله اعتمادهم على خبر لو وصل إليه ، لما كان يرى ظهوره في هذا الحكم ، فهذا يختلف باختلاف الموارد والاشخاص .

حجية الاجماع المنقول

إذا تبين مدرك حجية الإجماع المحصل ، فيقع الكلام في ما انعقد البحث له ، وهو حجية المنقول من الإجماع . وملخص القول فيها ، انه حيث عرفت ان لا دليل لها سوى توهم شمول أدلة حجية خبر الواحد له ، فالمتعين هو البناء على حجيته في بعض الموارد . توضيح ذلك ان المخبر عنه ربما يكون امرا حسيا وربما يكون حدسيا ، والثاني قد يكون منشؤه تام السببية في نظر المنقول إليه بحيث لو فرض اطلاعه على ذلك السبب ، لقطع بذلك الأمر الحدسي ، وقد لا يكون كذلك . والمدعى حجية الخبر في الموردين الأولين ، دون الأخير كما ذهب إليه المحقق