نفسها تامة إلا انها غير منطبقة على الروايات المقطعة ، بعد كون المقطع لها من قبيل الكليني واشباهه .
حجية قول اللغوي
المبحث الثاني : في حجية قول اللغوي وعدمها ، وقد نسب إلى المشهور حجيته ، واستدل لها بوجوه :
الأول : الإجماع على العمل بقول اللغوي ، إذ العلماء خلفا عن سلف يراجعون كتب اللغة ويعملون بها .
وفيه : أولا : ان تحصيل الإجماع في هذه المسألة التي لم يتعرض لها الأكثر في غاية الاشكال .
وثانيا : انه لاعتمادهم على الوجوه الأخر ، ولا أقل من احتمال ذلك لا يكون اجماعا تعبديا .
الثاني : ان اللغوي من أهل خبرة هذا المقام ، وقد بنى العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن في ذلك الفن من دون اعتبار التعدد والعدالة .
وفيه : ان المخبر به ان كان امرا محسوسا يعتبر في قبول الخبر كون المخبر ثقة ، ومتعددا ، على المشهور ، وان كان من الأمور الحدسية فإن كان ذلك في باب الترافع ، والتنازع يعتبر فيه التعدد والعدالة ، وإلا فإن كان المخبر به من أهل