تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
المعاملة مع الظواهر بالنسبة إلى الموالى والعبيد العرفية ، وتراهم لا يقبلون عذر العبد في مخالفة امر مولاه ، بأنه ما حصل الظن مما عينه طريقا لامتثال تكاليفه ، أو حصل الظن بالخلاف فتدبر .

عدم اختصاص حجية الظهور بمن قصد افهامه

المورد الثاني : هل تختص حجية الظهور بمن قصد افهامه ؟ كما اختاره المحقق القمي ( ره ) « 1 » ، وعليه بنى انسداد باب العلم والعلمي ، أم يعم غيره ؟ وجهان : وقد استدل للأول بوجوه : الأول : ان أصالة الظهور بعد فرض كون المتكلم في مقام البيان والسامع في مقام فهم المراد مع عدم نصب القرينة على خلاف الظاهر ، وعدم تعمد المتكلم في عدم اتيانه بالقرينة ، يتوقف على أصالة عدم غفلة المتكلم عن نصب القرينة ، وعدم غفلة السامع عن الالتفات إليها ، وهي الأصل في حجية الظهور . وما لم يكن المخاطب مقصودا بالافهام ، لا تجرى في حقه ، أصالة عدم
هامش
( 1 ) أشار إلى ذلك ( ره ) في غير مورد من القوانين أوضحها ما في ج 1 ص 279 عند قوله : « نعم الظواهر في نفسها مع قطع النّظر عن احتمال المعارض لها ظهور في مدلولاتها وهو لا يكفي لنا ، نعم إنما هو يكفي لأصحاب الأئمة عليهم السّلام والحاضرين مجلس الخطاب ومن قاربهم وشابههم » .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 163 | السيد محمد صادق الروحاني