تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
فإنه دليل على أنه ليس من القائلين بالجواز . واما في الملحقات ففي كتاب القضاء في الفصل الخامس عشر في المسألة 13 في التنازع في صحة العقد وفساده في ذيل رد من استدل للصحة بالآيات والأخبار الدالة على حمل فعل المسلم على الصحة ، قال « 1 » كما لاوجه للتمسك له بالعمومات إذ مع الاغماض عن كون الشبهة مصداقية قد يكون هناك أصل يثبت موضوع المخصص المعلوم كاصالة عدم البلوغ واصالة عدم التعيين ونحوهما . واما النسبة إلى المشهور فقد أفاد المحقق النائيني ( ره ) « 2 » ان مسألة جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وعدمه لم تكن محررة في كلام المشهور ، وإنما نسب إليهم ذلك من جهة ذهابهم إلى الضمان ، فيما إذا دار الأمر بين كون اليد عادية وكونها غير عادية . فحيث توهم انه لا مدرك لذلك سوى عموم ما دل على ضمان اليد الخارج عنه اليد الأمانية غير العادية . مع أنه يمكن ان يكون مدركهم التمسك بالأصل واحراز موضوع الضمان
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 180 ( المسألة : 13 ) . ( 2 ) أجود التقريرات ج 1 ص 461 ، وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 324 السطر الأول ( فتحقيق الحال فيها هو : . . ) .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 324 | السيد محمد صادق الروحاني