تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
بضم الوجدان إليه كما يستفاد ذلك من كلمات المحقق الثاني « 1 » : بدعوى ان موضوع الضمان مركب من الاستيلاء على مال الغير وعدم رضاه بذلك ، والمفروض ان الاستيلاء على مال الغير محرز بالوجدان وعدم رضاه بذلك محرز بالأصل وبضم الوجدان إلى الأصل يتم الموضوع المركب فيترتب عليه الضمان . فهذه النسبة أيضاً غير ثابتة . واما النسبة إلى الشهيد الثاني « 2 » فهي أيضاً غير صحيحة لأن الظاهر من استدلاله انه يرى الخنثى المشكل صنفا ثالثا غير الرجل والمرأة ، فإنه قال خرج عن العموم المرأة وبقي الباقي ولم يقل من علم كونه امرأة . وبالجملة فلم يثبت قول لقائل بالجواز مطلقا .
هامش
( 1 ) نسبه في أجود التقريرات ج 1 ص 462 ، وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 325 إلى المحقق الثاني مع عدم الجزم بذلك لقوله « كما ربما يستفاد ذلك من بعض كلمات المحقق الثاني » وعلى أي حال فبعد البحث في كتبه لم نعثر على هذا المعنى له ، والظاهر أن الحق مع المصنف ( حفظه المولى ) حيث نفى نسبة ثبوت هذا المعنى إلى المحقق الثاني . ( 2 ) نسب الحكاية عنه الشيخ الأعظم في مطارح الانظار ص 192 ( هداية في الشبهة المصداقية ) وأظهر التعجب لما ذهب اليه الشهيد ، ولكن بمراجعة كلام الشهيد ، يظهر جليا صحة ما ذهب اليه المصنف هنا ( حفظه المولى ) من نفي نسبة تمسك الشهيد بالعام في الشبهة المصداقية ، راجع شرح اللمعة ( السيد كلانتر ) ج 8 ص 30 - 31 .