تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
مقدمات الحكمة في المدخول : فإنه على هذا يكون المخصص منافيا لهذه الدلالة مع قطع النظر عما ذكرناه والظاهر أن مراده ما ذكرناه وعليه فيتم . ومنها : ان تخصيص العام لا يستلزم عدم إرادة العموم منه لامكان ان يراد العموم من العام المخصص إرادة تمهيدية ، ليكون ذكر العام توطئة لبيان مخصصه ، وحيث ما كان العموم مرادا من اللفظ كان اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي « 1 » . وأورد عليه المحقق النائيني ( ره ) « 2 » بان ذكر العام للدلالة على معناه دلالة تصورية توطئة للدلالة التصديقية على المعنى المستفاد من مجموع الكلام بعد ضم بعضه إلى بعض وان كان صحيحا إلا أنه يختص بموارد التخصيص بالمتصل ولا يعم موارد التخصيص بالمنفصل فتبقى دعوى عدم استلزام التخصيص فيها للمجازية بلا دليل . وفيه : ان مراد هذا القائل ، من أن إرادة العموم من العام إرادة تمهيدية ليس هو الإرادة التصورية ، بل مراده منها الإرادة التفهيمية أي التصديقية فيما قال ، والتعبير عنها بالتمهيدية من جهة ان ذكر العام تمهيد وتوطئة لذكر مخصصه بعده ، فهذا الوجه يرجع إلى ما ذكرناه وأوضحنا به ما أفاده المحقق الخراساني وأجبنا عن كل ما أورد عليه .
هامش
( 1 ) حكى هذا الوجه المحقق النائيني في أجود التقريرات ج 1 ص 447 ، وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 301 ( الثاني . . ) . ( 2 ) أجود التقريرات ج 1 ص 448 ، وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 302 ( ويرد عليه : ان ذكر العام ) .