على كل واحد ، والعشرة توجب استيعاب الواحد إلى هذا الحد .
أجبنا : ان الواحد ليس مادة العشرة ، بل لكل منهما مفهوم وحداني ، يغاير الآخر ، وهذا بخلاف كل رجل .
هل للعموم صيغة تخصه ؟
الأمر السابع : اختلفوا في أنه هل للعموم صيغة تخصه أم لا ؟
ذهب جماعة منهم المحقق « 1 » والشيخ « 2 » والعلامة « 3 » إلى الأول ، ونسب
إلى الأكثر ، واختاره المحقق الخراساني « 4 » وغيره من المحققين المتأخرين .
وذهب قوم إلى الثاني .
وتوقف بعضهم .
واختلف النافون ، فمنهم من جعلها مشتركة بينه وبين الخصوص ووافقهم
هامش
( 1 ) المحقق الحلي المتوفى 676 ه . ق في كتابه معارج الأصول ص 81 - 82 ( المسألة الثانية ) .
( 2 ) راجع العدة لشيخ الطائفة الطوسي ج 1 ص 273 ( في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه ) ثم إنه قد استدل على مذهبه ص 279 بعد ان استعرض أقوال أهل اللغة قال : « والذي أذهب اليه هو الأول . . » .
( 3 ) . العلامة الحلي المتوفى سنة 726 ه . . ق في كتابه مبادئ الوصول ص 125 ( الأول : في العام والخاص ) .
( 4 ) كفاية الأصول ص 216 .