تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
فالحق في الجواب منع المجاز في موارد التخصيص لما سيأتي في محله ، من أن إرادة الخاص من العام لا تنافى استعماله فيما وضع له فانتظر لذلك زيادة توضيح ، مع أن استعمال العام فيما وضع له وإرادة العموم منه كثير ، كما يظهر لمن راجع العمومات العرفية والعقلية ، بضميمة عدم وضع خاص في العمومات الشرعية .

بيان ما يدل على العموم

الأمر الثامن : بعد ما عرفت من أن للعموم صيغة تخصه ذكر المحقق الخراساني « 1 » جملة من ما عد مما يدل على العموم وهي . النكرة في سياق النفي أو النهي ، ولفظة كل ، والمحلى باللام ، فالكلام في موارد : الأول : في النكرة في سياق النفي أو النهي ، والمراد من النكرة ليس هو اسم الجنس الداخل عليه التنوين المفيد للوحدة ، بل المراد منها هو الطبيعة اللا بشرط . لا كلام في ظهور النكرة في سياق النفي أو النهي في الشمول إذا وردت في مقام البيان ، ولذلك قال في الفصول « 2 » لا ريب في أن النكرة في سياق النفي
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 217 . ( 2 ) الفصول الغروية ص 178 .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 296 | السيد محمد صادق الروحاني