أو الإثبات كذلك ، مع ، انه ان لوحظ العمل المشتمل على جميع ما يعتبر في الصلاة فهي صلاة فعلا ، وان لوحظ نفس الطهارة أو كل عمل مقترن بها ، فهي ليست بصلاة إمكانا .
2 - ان الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلًا .
وفيه : انه لا قرينة هنا حيث أنه لا فرق بين هذا التركيب في المورد
واستعماله في غيره من الموارد .
3 - ما توضيحه ان المتفاهم العرفي من مثل هذا التركيب ، نظير ، لا علم إلا بالعمل . ان الصلاة لا تتحقق بدون الطهارة ، وإذا تحققت ، لا بد وأن تكون مع الطهارة .
وبعبارة أخرى : ان الصلاة الواجدة لجميع ما يعتبر فيها لا تكون صلاة إلا إذا اقترنت بالطهارة ، كما أن العلم ليس علما حقيقة إلا مع الاقتران بالعمل ، ولا يدل على أن العمل وحده غير مقرون به علم ، وعلى ذلك فلا مانع من الاخذ بمفهومه وهي صلاتية الواجدة لجميع ما يعتبر في الصلاة إذا اقترنت بالطهارة لا صلاتية الطهارة ولا صلاتية كل مقترن بالطهارة .
ثم إنه وقع الخلاف في أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى هل هي داخلة في المنطوق أو المفهوم ؟
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 273
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٧٣