وبين ما إذا كانا من نوعين فالأول ، نسب ذلك إلى الحلى « 1 » .
واما الاحتمالات فهي أربعة :
الأول : ان يلتزم بحدوث الأثر عند وجود كل شرط .
إلا أنه هو الحكم عند الشرط الأول ، وتاكده عند تحقق الشرط الثاني ، مثلا ، إذا ورد ، إذا بلت فتوضأ ، ثم ورد ، إذا نمت فتوضأ ، فبال المكلف ثم نام ، يكون المتحقق عند البول وجوب الوضوء ، وعند النوم تأكد ذلك الوجوب ، فتكون النتيجة مع التداخل ، وان لم يكن ذلك تداخلا اصطلاحيا .
الثاني : تقييد إطلاق المادة في كل من القضيتين بفرد غير الفرد الذي أريد من المادة الواقعة في حيز الخطاب الآخر ، فتكون النتيجة عدم التداخل .
الثالث : الالتزام بعدم دلالة شيء منهما على الحدوث عند الحدوث بل على مجرد الثبوت فتكون النتيجة التداخل المصطلح .
الرابع : الالتزام بان متعلق الجزاء وان كان واحدا صورة إلا انها حقائق مختلفة متصادقة على واحد ، فتكون النتيجة عدم التداخل من حيث الأسباب ، والتداخل من حيث المسببات .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 258 قال : « ان كانت المرات - أي التي سهى فيها - من جنس واحد فمرة واحدة يجب سجدتا السهو » إلى أن قال : « فاما إذا اختلف الجنس فالأولى عندي بل الواجب الاتيان عن كل جنس بسجدتي السهو لأنه لا دليل على تداخل الأجناس ، بل الواجب اعطاء كل جنس ما تناوله اللفظ » .