تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
واما لو أريد بها ملاكاتها الواقعية ، فالامر أوضح إذ لا معنى لدعوى كونها معرفات . الخامس : ان محل الكلام في التداخل وعدمه ، هو ما إذا كان الشرط قابلا للتعدد ، واما إذا لم يكن قابلا له كما في الافطار في نهار شهر رمضان المأخوذ سببا لوجوب الكفارة فإنه إذا اكل أو شرب مرة واحدة ، فقد صدق عليه الافطار ولو اكل بعده لا يكون الاكل الثاني مفطرا ، ولا يصدق عليه هذا العنوان ، ولذا لو اكل أو شرب في نهار شهر رمضان مرات لا يجب عليه إلا كفارة واحدة ولا ربط له بالتداخل . وما عن الفقيه صاحب العروة ( ره ) « 1 » من أن عنوان الافطار كناية عن نفس الاكل والشرب ، وإنما اخذ عنوان الافطار معرفا لما هو الموضوع له ، ثم قال وتدل عليه الروايات أيضاً . غير سديد : إذ ظاهر كل عنوان مأخوذ في الدليل كونه بنفسه موضوعا لا كناية عما هو الموضوع له فحمله عليه لا بد فيه من قيام قرينة عليه . وما ذكره من دلالة الروايات عليه لم نعثر على واحدة منها . نعم ، يمكن ان يكون نظره الشريف إلى خصوص ما ورد في الجماع والاستمناء . لكنه لاوجه للتعدى عن مورد النصوص .
هامش
( 1 ) كما حكاه عنه آية اللّه الخوئي في المحاضرات ج 5 ص 116 .