تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الموجبة الجزئية ، فحيث انه لم يثبت عدم الفصل بينه ، وبين النجاسات . بل أفتى المحقق الخراساني ( ره ) بأنه لا يتنجس الماء القليل بملاقاة المتنجس ، مع بنائه على تنجسه بملاقاة النجس ، فلا محالة لا يثبت تنجس القليل به .

حكم تعدد الشرط واتحاد الجزاء

الأمر الثالث : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، كما في المثال المعروف ، إذا خفى الاذان فقصر ، وإذا خفى الجدران فقصر ، بناء على وجود الخبر بالنحو الثاني وعلى أن الشرط هو خفاء الاذان ، والجدران بما هما . لا ان الشرط هو البعد الخاص ولوحظ العنوانين معرفين له - وقد أشبعنا الكلام في الموردين في الجزء الخامس من فقه الصادق « 1 » . فعلى القول بثبوت المفهوم للقضية الشرطية ، وكون النسبة بين الشرطين هو العموم من وجه . وان أنكره المحقق النائيني ( ره ) « 2 » وادعى : تارة بان خفاء الاذان دائما يحصل قبل خفاء الجدران ، وأخرى تطابقهما . لا محالة تقع المعارضة بين إطلاق مفهوم كل منهما ومنطوق الأخرى .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 6 من الطبعة الثالثة ص 415 ( وتنقيح البحث في مقام بالتكلم في أمور . ( 2 ) فوائد الأصول للنائيني ج 2 ص 488 / أجود التقريرات ج 1 ص 423 ، وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 259 ( الأمر الثالث ) .