الأمر الأول إذ الترتب في عالم الإثبات ملازم للزوم بل ليس إلا هو .
غير سديد ، إذ الترتب في عالم الثبوت كما يكون بين المعلول وعلته يكون بين المتقدم والمتأخر في الزمان وبجعل الجزاء واعتباره بعد تحقق الشرط كما في القضايا الشرعية .
الثالثة : كون القضية ظاهرة في أن ترتب الجزاء على الشرط من باب ترتب المعلول على العلة لا من باب ترتب العلة على المعلول ، ولا من باب ترتب أحد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الآخر ، وإلا لما دلت القضية على المفهوم لأن عدم المعلول لا يكشف عن عدم ذات العلة لجواز استناده إلى وجود المانع ، ولا عن عدم المعلول الآخر .
الرابعة : أن تكون القضية ظاهرة في أن الشرط علة منحصرة للجزاء وإلا فيمكن ثبوت الجزاء عند عدم الشرط لوجود علة أخرى له .
اما الركيزة الأولى فقد ذهب المنطقيون والمحقق الأصفهاني ( ره ) إلى عدم دلالة القضية الشرطية على اللزوم ، بل تدل القضية على مصاحبة المقدم مع التالي فحسب ، وقسم المنطقيون القضية الشرطية إلى لزومية واتفاقية ، ومثلوا للثانية بقولنا ان كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق .
واستدل المحقق الأصفهاني ( ره ) « 1 » له بان أداة الشرط موضوعة لمجرد جعل متلوها واقعا موقع الفرض التقدير ، وان التعليق والترتب إنما يستفاد من تفريع التالي على المقدم والجزاء على الشرط كما تدل عليه الفاء الذي هو للترتب
هامش
( 1 ) نهاية الدراية ج 1 ص 607 ( في مفهوم الشرط ) .