تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
الالتزامية على الانتفاء عند الانتفاء أم لا تدل على ذلك ، بل على مجرد الثبوت عند الثبوت . وإلا فبعد ثبوت ظهورها في ذلك يشمله ما دل على حجية الظواهر .

المبحث الأول في مفهوم الشرط

إذا عرفت هذه المقدمات فاعلم أن الكلام يقع في مباحث : المبحث الأول : في مفهوم الشرط . ولتحقيق الحال في المقام لا بد من تقديم أمرين : الأول : انه قد مر في مبحث الواجب المشروط ان أدوات الشرط إنما وضعت لتعليق مفاد جملة على مفاد جملة أخرى ، بلا فرق بين أن تكون الجملة المعلقة انشائية ، وأن تكون خبرية ومن غير فرق في الإنشاء بين ان يكون الحكم المستفاد من الجزاء مفهوما اسميا بان يكون مدلول كلمة ، وجب ، أو يجب أو ما شاكل ذلك ، وبين ان يكون مستفادا من الهيئة ومفهوما حرفيا . وبالجملة يكون المقدم في القضية الشرطية قيدا لنفس الحكم المذكور في التالي ، لا قيدا للواجب كما اختاره الشيخ الأعظم ( ره ) والكلام في ثبوت المفهوم يكون مبتنيا على ذلك . واما على ما أفاده الشيخ ( ره ) فحال القضية الشرطية عندئذ حال القضية