الأمر الثاني : الروايات الواردة في نكاح العبد بدون اذن سيده ، الدالة على صحته مع اجازته لا بدونها ، معللة بأنه لم يعص اللّه وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز مثل ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) سأله : " عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذلك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما ، قلت أصلحك اللّه ان الحكم بن عتبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر ( ع ) انه لم يعص اللّه وإنما عصى سيده فإذا أجاز فهو له جائز " « 1 » .
وصحيحه الآخر عنه ( ع ) قال : " سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ( ع ) قال ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما إلى أن قال ، فقلت لأبي جعفر ( ع ) فإنه في أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر ( ع ) إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص اللّه تعالى ان ذلك ليس كاتيان ما حرم اللّه عليه من نكاح في عدة واشباهه « 2 » . ونحوهما غيرهما
وتقريب الاستدلال بها بوجهين :
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 478 باب المملوك يتزوج بغير اذن مولاه ح 3 / الفقيه ج 3 ص 541 باب طلاق العبد ح 4862 . / الوسائل ج 21 ح 26666 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 478 باب المملوك يتزوج بغير اذن مولاه ح 2 / الفقيه ج 3 ص 446 باب باب المملوك يتزوج بغير اذن مولاه ح 4548 . / الوسائل ج 21 ص 115 ح 26667 .