أحدهما : ما عن الفصول « 1 » والقوانين « 2 » وغيرهما .
وحاصله انها متضمنة لتعليل عدم فساد النكاح أي نكاح العبد غير
المأذون ، مع لحوق الإجازة بأنه لم يعص اللّه فيه وإنما عصى سيده ، فتدل على أن عصيان اللّه تعالى في النكاح الذي هو من المعاملات يوجب الفساد .
ويرد عليه : ان المراد من العصيان في قوله لم يعص اللّه ، هو العصيان التكليفي ، وعليه :
فإن كان المراد من العصيان في قوله ، وإنما عصى سيده هو العصيان التكليفي ، لزم التهافت في الكلام فان عصيان السيد تكليفا عصيان لله تعالى .
وان أريد به العصيان الوضعي أي عدم الامضاء ، لزم منه التفكيك في المراد من العصيان في الجملتين وهو خلاف الظاهر جدا .
ثانيهما : ما أفاده المحقق النائيني « 3 » ويمكن استفادته من الجواهر في كتاب النكاح « 4 » وهو مبني على إرادة العصيان التكليفي من العصيان في الجملتين .
وحاصله ان المستفاد من الروايات ان النهي :
ربما يكون ناشئا عن المفسدة في الفعل نفسه وبعنوانه ويكون راجعا إلى
هامش
( 1 ) الفصول الغروية ص 144 ( ووجه الدلالة ان الروايتين . . ) .
( 2 ) قوانين الأصول ج 1 ص 162 .
( 3 ) أجود التقريرات ج 1 ص 407 - 408 وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 232 - 233 ( ولكن التحقيق فساد الاستدلال المذكور . . . ) .
( 4 ) جواهر الكلام ج 30 ص 208 .