تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
اتفاقهما كما اختاره المحقق الخراساني « 1 » لالتزامه بسراية النهي إليه فتدبر .

النهي عن المعاملات

واما المقام الثاني : اعني به النهي المتعلق بالمعاملة ، ففي دلالته على الفساد وعدمه أقوال : 1 - ما ذهب إليه جماعة من المحققين منهم المحقق النائيني « 2 » من دلالته على الفساد . 2 - ما عن أبي حنيفة والشيباني « 3 » وهو دلالته على الصحة . والمنقول عن نهاية العلامة التوقف ، ووافقهما فخر المحققين في نهاية المأمول .
هامش
( 1 ) راجع كفاية الأصول ص 185 ( وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقا . . . ) . ( 2 ) أجود التقريرات ج 1 ص 403 ، وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 226 - 227 ( واما المقام الثاني ) . إلا أن المحقق النائيني فصّل بين النهي الغيري فإنه يدل على الفساد مطلقا ، وبين النهي التحريمي النفسي فإنه ان كان نهيا متعلق بالسبب فلا يدل على الفساد ، وان كان متعلقا بالمسبب فيدل على الفساد ، ثم استدل لذلك فراجع . ( 3 ) نقل الحكاية عنهما عدّة من الاعلام منهم الشيخ الأعظم في مطارح الانظار ص 166 ( هداية ) / وفي حواشي المشكيني خرجه في شرح تنقيح الفصول ص 173 ، ولم يحضرني المصدر .