أحدها : ما في الكفاية « 1 » وهو ان المراد بالعبادة ، ما لو تعلق الأمر به كان امره أمرا عباديا لا يكاد يسقط إلا إذا أتى به بنحو قربي كسائر أمثاله ، نحو ، صوم العيدين ، والصلاة في أيام العادة .
وفيه : ان هذا خلاف الظاهر فان ظاهر قولهم النهي عن العبادة هي الفعلية لا التقديرية ، مع : ان فساد العبادة بهذا المعنى مستند إلى عدم المقتضى لا إلى النهي كما هو واضح .
ثانيها : ما في التقريرات « 2 » وهو ما امر به لأجل التعبد به .
ثالثها : ما هو منسوب إلى غير واحد « 3 » ، وهو ما يتوقف صحته على النية .
رابعها : ما عن المحقق القمي ( ره ) « 4 » وهو ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء .
وأورد المحقق الخراساني ( ره ) « 5 » على هذه الثلاثة : بأنه ضرورة أنها بواحد منها لا يكاد يمكن ان يتعلق بها النهي .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 181 .
( 2 ) مطارح الانظار ص 158 .
( 3 ) نسبه في مطارح الانظار إلى غير واحد ، ص 158 .
( 4 ) قوانين الأصول ج 1 ص 154 ( وتحقيق المقام يستدعي رسم مقدمات ) الأولى : المراد بالعبادات هنا ما احتاج صحتها إلى النية ، وبعبارة أخرى ما لم يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء .
( 5 ) كفاية الأصول ص 182 .