تحت الأمر بالصلاة .
انه لو كان القبح الفاعلي مرتفعا ، بما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال .
لا بد من القول بالصحة على الامتناع أيضاً لذلك الدليل .
فإنه على هذا يدل على عدم كون الخروج مبغوضا للمولى عند تضيق وقت الصلاة .
دليل تقديم النهي
الأمر الثاني : قد عرفت مما قدمناه « 1 » ان مسألة الاجتماع على القول بالامتناع ووحدة المجمع في مورد الاجتماع حقيقة من صغريات كبرى باب التعارض ، كما انها على القول بالجواز وتعدد المجمع فيه كذلك من صغريات باب التزاحم .
إنما الكلام في هذا الأمر في أنه على القول بالامتناع في المسألة ، هل هناك مرجح لتقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب ، أو بالعكس ، أو لا يكون مرجح لشيء منهما .
وقد ذكروا لتقديم جانب النهي على جانب الأمر وجوها :
منها : ان النهي أقوى دلالة ، ووجه اقوائيته في الدلالة ، على ما عن التقريرات ان دلالة الأمر على الوجوب في مورد الاجتماع تكون بالإطلاق ،
هامش
( 1 ) في الأمر الأول من تنبيهات مسألة : « الاضطرار إلى ارتكاب الحرام » .