تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار " فقد استدل لها بوجوه أربعة : الوجه الأول « 1 » : ان ما يكون داخلا تحت تلك الكبرى ، لا بد من أن يكون قد عرضه الامتناع باختيار المكلف وارادته بحيث يكون خروجه عن القدرة مستندا إلى اختيار المكلف كالحج يوم عرفة لمن ترك المسير إلى الحج باختياره ، ومن الواضح ان الخروج عن الدار المغصوبة ليس كذلك ، فإنه باق على ما هو عليه من كونه مقدورا للمكلف فعلا وتركا ولم يطرأ عليه ما يوجب امتناعه . ثم قال : نعم مطلق الكون في الدار المغصوبة الجامع بين البقاء والخروج بأقل زمان يمكن فيه الخروج وان كان مما لا بد منه إلا أنه أجنبي عن الاضطرار إلى خصوص الغصب بالخروج . والجواب عن ذلك يظهر ببيان أمور :
هامش
( 1 ) وهو الأمر الأول من الدعوة الثانية في أجود التقريرات ج 1 ص 376 وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 189 .