تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
وان كان غير عبادي يبنى على الإباحة ، بناءً على جريان البراءة الشرعية في الاحكام غير اللزومية إذ تجرى البراءة عن الوجوب والكراهة والاستحباب فيثبت الإباحة .

المرة والتكرار

المبحث السابع : لا اشكال في أن الوظائف الشرعية على قسمين : الأول : ما يكون انحلاليا يتعدد بتعدد الموضوع ، كالاحكام التحريمية ، وكوجوب الصوم والصلاة ، فان تعدد وجوب الصوم انما هو بتعدد شهود شهر رمضان فقوله تعالى : فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ « 1 » ينحل إلى احكام عديدة ، كما أن وجوب الصلاة يتعدد بتعدد دلوك الشمس . الثاني : ما لا يكون انحلاليا كوجوب الحج فإنه لا يتعدد بتعدد الاستطاعة . ولقد أفاد المحقق النائيني ( ره ) « 2 » انه : من نظر إلى القسم الأول : حكم باستفادة التكرار من الامر ، ومن نظر إلى القسم الثاني ، حكم باستفادة المرة . والتحقيق : بطلان هذا النزاع رأسا فان تعدد الحكم بتعدد موضوعه ووحدته بوحدته أجنبي عن دلالة الامر على التكرار والمرة .
هامش
( 1 ) الآية 185 من سورة البقرة . ( 2 ) أجود التقريرات ج 1 ص 173 وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 279 ( المبحث الثامن : في المرة والتكرار ) .