الاطلاق ضروريا وثابتا .
وما افاده الأستاذ الأعظم من كونه مستلزما لكون الاطلاق أو التقييد بخلاف ذلك القيد ضروريا .
يرد عليهما انه يمكن ان يكون ما فيه الغرض ومتعلق الشوق المقيد بهذا القيد .
واما ما افاده العلامة النائيني ( ره ) فلأنه يتوقف على كون الاطلاق عبارة عن دخل جميع الخصوصيات في الحكم .
وقد عرفت ما فيه فتدبر فإن ما ذكرناه في المقام هو القول الحق .
ما يقتضيه الاطلاق المقامي
ثم إنه على فرض الاغماض عما ذكرناه من امكان اخذ قصد القربة في المتعلق ، الذي عليه بنينا جواز التمسك بالاطلاق اللفظي ، وفرض امتناع اخذه في المأمور به ، يكون مقتضى الاطلاق المقامي البناء على كون الواجب توصليا حتى تثبت التعبدية :
وذلك لان المولى إذا كان في مقام البيان وكان القيد على فرض دخالته مما لا يمكن اخذه في المأمور به ، فإن كان القيد مما لا يغفل عنه العامة كقصد القربة ، وكان مما يحكم العقل ولو من باب الاحتياط بلزوم الاتيان به ، فعدم بيان المولى دخله في حصول الغرض ، ولو بنحو الأخبار ، لا يعد إخلالا بالغرض فلا يصح