تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
الثالث : ان ما في الكفاية من أنه إذا كان الامر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه ولم ينصب قرينة على دخل قصد الامتثال في حصوله يحكم بعدم دخله . لا ربط له بالاطلاق المقامي ، فان هذا الوجه يتوقف على احراز كون المولى بصدد بيان تمام ما له دخل في الغرض ، والاطلاق المقامي من مقدماته لزوم القيام مقام البيان ، والا يكون اخلالا بالغرض . الرابع : ان ما افاده المحقق الخراساني ، من أنه يتمسك بالاطلاق المقامي لإثبات عدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة ، تام . ولا ينافي مع ما افاده من عدم التمسك به لإثبات عدم اعتبار قصد القربة « 1 » .

ما يقتضيه الأصل العملي

واما القسم الثاني من المقام الأول : الشك في التعبدي والتوصلي بالمعنى الأول وهو ما يقتضيه الأصل العملي ، فبناء على ما هو الحق من امكان اخذ قصد الامر في المأمور به ، لو شك في واجب انه تعبدي أو توصلي ، ولم يكن هناك اطلاق يثبت التوصلية .
هامش
( 1 ) راجع كفاية الأصول ص 75 ( ثالثتها ) بتصرف .