امكانه .
وملخص القول فيه انه يمكن اخذ عنوان آخر في المأمور به ملازم
للداعي القربى كما لو قيد المأمور به بعدم اتيانه بغير الداعي القربى .
وبعبارة أخرى يقيده بعدم ضد الداعي القربى ، وبذلك يتوسل المولى إلى غرضه إذ الفعل الاختياري لا بد وان يصدر عن داع من الدواعي ، وهو اما ان يكون من الدواعي القربية أو من الدواعي النفسانية ، فإذا كان الغرض مترتبا على اتيانه بداعي القربة ولم يتمكن المولى من التصريح به لمانع في ذلك له ان يأمر بالفعل مقيدا بان لا يكون مع الدواعي النفسانية .
ولا يرد عليه شيء من المحاذير المتقدمة .
وقد أورد عليه بايرادات .
الأول : ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) « 1 » وهو انه لو فرض محالا انفكاك ذلك العنوان عن أحد الدواعي القربية لا بد من الالتزام بصحة العبادة مع أنه لم يلتزم به فقيه .
وفيه : انه مع تسليم تلازم ذلك العنوان لاحد الدواعي القربية خارجا ، لا
هامش
( 1 ) أجود التقريرات ج 1 ص 111 وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 166 فإنه بعد ان استلطف الوجه المذكور بنفسه ، أورد هذا الاشكال .