تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
امكانه . وملخص القول فيه انه يمكن اخذ عنوان آخر في المأمور به ملازم للداعي القربى كما لو قيد المأمور به بعدم اتيانه بغير الداعي القربى . وبعبارة أخرى يقيده بعدم ضد الداعي القربى ، وبذلك يتوسل المولى إلى غرضه إذ الفعل الاختياري لا بد وان يصدر عن داع من الدواعي ، وهو اما ان يكون من الدواعي القربية أو من الدواعي النفسانية ، فإذا كان الغرض مترتبا على اتيانه بداعي القربة ولم يتمكن المولى من التصريح به لمانع في ذلك له ان يأمر بالفعل مقيدا بان لا يكون مع الدواعي النفسانية . ولا يرد عليه شيء من المحاذير المتقدمة . وقد أورد عليه بايرادات . الأول : ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) « 1 » وهو انه لو فرض محالا انفكاك ذلك العنوان عن أحد الدواعي القربية لا بد من الالتزام بصحة العبادة مع أنه لم يلتزم به فقيه . وفيه : انه مع تسليم تلازم ذلك العنوان لاحد الدواعي القربية خارجا ، لا
هامش
( 1 ) أجود التقريرات ج 1 ص 111 وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 166 فإنه بعد ان استلطف الوجه المذكور بنفسه ، أورد هذا الاشكال .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 493 | السيد محمد صادق الروحاني