عن ، رفض القيود ، وعدم دخل شيء من الخصوصيات في الحكم ، لا دخل كل خصوصية فيه ، فامتناع اخذ قصد الامر بخصوصه لا يلازم امتناع اخذ الجامع .
وقد استدل المحقق الخراساني ( ره ) « 1 » للقول الأول وهو عدم اخذه في المتعلق قطعا : بكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم امكان اخذه فيه .
وفيه : ان هذا البرهان يقتضي عدم اخذ خصوص غير قصد الامر في المأمور به وليس هو محل الكلام بل المدعى هو اخذ الجامع فيه .
اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق
واما المورد الرابع : وهو اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق وبه يتوسل المولى إلى غرضه - وقد نسب إلى بعض تقريرات السيد الشيرازي « 2 » فالظاهر
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 74 - 75 .
( 2 ) والظاهر أنه المجدد الشيرازي ( قدِّس سره ) في تقريراته ج 3 ص 87 في معرض تعريفه للعبادة إلى أن قال : « وهذا التعريف كغيره من التعاريف إنّما هو للماهيّات المخترعة من العبادات ، وإلّا فمن المعلوم أنّ منها ما يلازم وجود موضوعها في الخارج لصحّتها من غير توقّف على أمر آخر وراء ما اعتبر في تحقّق موضوعها ، كالخضوع للّه تعالى والسجود والركوع له تعالى وغير ذلك مما اعتبرت القربة في تحقّق موضوعها ، فإنّها لا تحتاج في وقوعها صحيحة إلى نيّة قربة أخرى كما لا يخفى ، والحدّ المذكور لا يشملها ، وهذا النحو من العبادات غير مجعولة عبادة لأنّها بأنفسها عبادة » . وفي أجود التقريرات نقله عن العلامة الشيرازي راجع ج 1 ص 111 وفي ط الجديدة ج 1 ص 166 .