تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
3 - اما اختاره المحققان الخراساني « 1 » والنائيني « 2 » ، وهو الاهمال وعدم الاطلاق مطلقا . وتنقيح القول بالبحث في مقامين : الأول : فيما يقتضيه الأصل بناءً على امكان اخذ قصد الامتثال في المأمور به . الثاني : في مقتضى الأصل اللفظي بناء على عدم امكانه . اما المقام الأول فالمختار فيه ان الأصل يقتضي كون الواجب توصليا : إذ بعد ما عرفت من امكان اخذ قصد القربة في المتعلق يكون هو كسائر الاجزاء والشرائط لو شك في اعتباره ، ولم يدل دليل عليه ، مقتضى الاطلاق عدم اعتباره ، وبه يثبت كون الواجب توصليا . وقد استدل لأصالة التعبدية بوجوه : الوجه الأول : ان امر المولى بما انه فعل من افعاله الاختيارية فلا بد وان
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 75 فإنه بعد ابطال استظهار التعبدية والتوصلية من اطلاق الصيغة بمادتها ، اعتبر امكان الحمل على التوصلية بقرينة المقام لو تمت ، وإلا فالرجوع إلى ما يقتضيه الأصل . ( 2 ) فإنه بعد أن ناقش فكرة التعبدية والتوصلية بأدلتها قال : « فتحصل أنه ليس هناك اطلاق يعيّن التوصلية أو التعبدية ، بل المأمور به بالإضافة إلى الانقسامات الثانوية مطلقا لا مناص عن كونه مهملا ، راجع أجود التقريرات ج 1 ص 115 وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 172 .