تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
فالصحيح في مقام الجواب عن ما ذكره المحقق الخراساني ان يقال : إن ما بني عليه هذا البرهان وهو حكم العقل بالاحتياط . فاسد : لما سيأتي عند تعرضه له . وستعرف ان الأظهر جريان البراءة في أمثال المقام أيضا ، وان بنينا على عدم امكان اخذ قصد الامر في متعلق الأمر الأول ، مع : انه لو صح المبنى ، لا يتم البناء إذ العقل لو حكم بالاحتياط تخلصا من العقاب في مورد لا يكون ذلك مانعا عن امر المولى به . ولا يصح ان يقال إنه مع استقلال العقل بذلك لا حاجة إلى الامر ، لعدم انحصار الغرض من الامر في اتيان العمل باي نحو كان كي لا يصح الأمر المولوي في الفرض ، بل يمكن ان يأمر به لان يكون المكلف على بصيرة من امره ويعرف وظيفته تفصيلا . فتحصل ، انه على فرض عدم امكان اخذ قصد الامر في متعلق الأمر الأول ، يمكن اخذه في المأمور به بالامر الثاني .

اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره في المتعلق

واما المورد الثالث : وهو اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره من الدواعي القربية في المتعلق . فملخص القول فيه انه بعد الفراغ عن امرين :