تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
الأصفهاني ( ره ) « 1 » وهو أن التعذيب من باب تصديق التخويف والايفاء بالوعيد الواجبين في الحكمة الإلهية ، فان خلاف الميعاد مناف للحكمة وموجب لعدم ارتداع النفوس من التوعيد . وفيه : ان وجهه حفظ النظام ، والحكيم يراعى المصلحة العامة الكلية ، فكما لولا تخويف من يرتدع حقيقة بالردع لما ارتدع ولم يبق نظام الكل محفوظا كذلك لو احتمل المجرم بما هو مجرم أنه لا يعذب ، فعموم التخويف له دخل في حفظ النظام الذي لا أتم منه نظام . ثانيهما : ان استحقاق العقاب انما هو بحكم العقل ، من جهة أن العصيان والمخالفة خروج عن زي الرقية ورسم العبودية ، وهو ظلم والظالم يستحق العقاب . هذا كله فيما يرجع إلى شرح مطالب الكفاية ، وانما أطلنا الكلام في ذلك دفعا للشبهة المغروسة في أذهان الأكثر من أن المحقق الخراساني يصرح بالجبر . ومع ذلك ففي كلامه مواقع للنظر يظهر عند بيان المختار في الجواب عن هذا الوجه .
هامش
( 1 ) بحوث في الأصول ج 2 ص 58 ( تذييل وتكميل ) ، وفي نهاية الدراية ج 1 ص 209 - 210 ( كيفية المثوبة والعقوبة ) .