پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحه 314

پدیدآورندگان:

ص۳۱۴
الخراساني « 1 » .

اعتبار العلو في معنى الامر

الجهة الثانية : في أنه هل يعتبر العلو في معنى الامر أم لا . وملخص القول في ذلك ، انه لا اشكال في أن طلب السافل مع عدم الاستعلاء لا يكون امرا ، انما الكلام في موردين : الأول : في طلب السافل من العالي المستعلى عليه . فقد يقال بأنه يصدق عليه الامر : والشاهد عليه تقبيح الطالب السافل من العالي المستعلى عليه وتوبيخه بمثل لم تأمره . وفيه : مضافا إلى أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، ان اطلاق الامر على طلبه ، انما يكون مبنيا على الادعاء والعناية ، حيث إن فرض نفسه عاليا فلا محالة يكون طلبه امرا ، فيكون نظير اطلاق الفتوى على الحكم من غير استناد إلى الأدلة - في النصوص المتضمنة حكم من أفتى بغير علم - مع أن الفتوى عبارة عن الحكم المستنبط من الأدلة وليس ذلك الا من جهة فرض نفسه مجتهدا : والشاهد على كونه ادعائيا لا حقيقيا ، عدم صحة إطلاق الأمر عليه في مقام النقل ، ويقال إن السافل امر العالي بكذا ، ولو كان حقيقة في المورد صح
پاورقی
( 1 ) راجع كفاية الأصول ص 62 .