ويرده ان لفظ الأمر في هذه الآية استعمل في الإرادة التكوينية لا في الفعل العجيب .
قال ومنها الغرض كما تقول جاء زيد لامر كذا .
ويرده ان لفظ الامر لم يستعمل في مفهوم الغرض ولا مصداقه لان لفظ لام يفيد ذلك والامر انما هو متعلق ذلك .
واما ما افاده المحقق الخراساني « 1 » من أن عد بعضها من معانيه من
اشتباه المصداق بالمفهوم .
فيرده مضافا إلى ما مر من عدم كون جملة منها من معاني لفظ امر ولا مصاديقه : ان اشتباه المفهوم بالمصداق انما يكون فيما إذا كان اللفظ موضوعا للمصداق بما هو مصداق لذلك المعنى المتوهم وضع اللفظ له .
واما إذا كان مصداقا ولكن لم يلاحظ مصداقية له في مقام وضع اللفظ والاستعمال ، فليس من باب خلط المفهوم بالمصداق وهذه الموارد من قبيل الثاني كما لا يخفى .
2 - ان المعاني المتعددة التي ذكروها للفظ الامر هل ترجع إلى معنى واحد ، أم لا ؟
وقد مر اختيار المحقق النائيني ( ره ) للأول ، واستدل له بانا نرى بالوجدان ان الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد .
هامش
( 1 ) كفاية أصول ص 61