تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥

المقصد الأول : الأوامر

في الأوامر ، وفيه فصول :

الفصل الأول : فيما يتعلق بمادة

الفصل الأول : فيما يتعلق بمادة الأمر ( ا - م - ر ) والكلام فيه في جهات : الجهة الأولى : ذكر جماعة ان مادة الأمر موضوعة بحسب اللغة لعدة معان ، الطلب ، الشأن ، الشيء ، الحادثة ، الغرض ، الفعل ، القدرة ، الصفة وغير ذلك وقد أنهاها بعضهم إلى خمسة عشر . اختار صاحب الفصول أنها موضوعة لمعنيين وهما الطلب ، والشأن « 1 » . وأفاد المحقق الخراساني بعد ذكر جملة من المعاني : ولا يخفى ان عد بعض هذه المعاني من معاني الأمر من اشتباه المصداق بالمفهوم إذ الأمر لم يستعمل في نفس هذه المعاني وانما استعمل في معناه ولكنه قد يكون مصداقه . ثم قال : ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة ، والشيء « 2 » .
هامش
( 1 ) الفصول الغروية ص 62 ( فصل : الحق ان لفظ الامر مشترك بين الطلب المخصوص كما يقال آمره بكذا ، وبين الشأن كما يقال شغله أمر كذا ، لتبادر كل منهما من اللفظ عند الإطلاق مع مساعدة ظاهر كلام بعض اللغويين عليه . . . الخ . ( 2 ) كفاية الأصول ص 61 - 62 بتصرف .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 305 | السيد محمد صادق الروحاني