المقصد الأول : الأوامر
في الأوامر ، وفيه فصول :
الفصل الأول : فيما يتعلق بمادة
الفصل الأول : فيما يتعلق بمادة الأمر ( ا - م - ر ) والكلام فيه في جهات :
الجهة الأولى : ذكر جماعة ان مادة الأمر موضوعة بحسب اللغة لعدة معان ، الطلب ، الشأن ، الشيء ، الحادثة ، الغرض ، الفعل ، القدرة ، الصفة وغير ذلك وقد أنهاها بعضهم إلى خمسة عشر .
اختار صاحب الفصول أنها موضوعة لمعنيين وهما الطلب ، والشأن « 1 » .
وأفاد المحقق الخراساني بعد ذكر جملة من المعاني : ولا يخفى ان عد بعض هذه المعاني من معاني الأمر من اشتباه المصداق بالمفهوم إذ الأمر لم يستعمل في نفس هذه المعاني وانما استعمل في معناه ولكنه قد يكون مصداقه .
ثم قال : ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة ، والشيء « 2 » .
هامش
( 1 ) الفصول الغروية ص 62 ( فصل : الحق ان لفظ الامر مشترك بين الطلب المخصوص كما يقال آمره بكذا ، وبين الشأن كما يقال شغله أمر كذا ، لتبادر كل منهما من اللفظ عند الإطلاق مع مساعدة ظاهر كلام بعض اللغويين عليه . . . الخ .
( 2 ) كفاية الأصول ص 61 - 62 بتصرف .