پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحه 292

پدیدآورندگان:

ص۲۹۲

دليل تركب المشتق

بل الظاهر أخذهما في مفهومه ، إما اخذ النسبة فيه : فلأنه لولا ذلك لما صح الحمل المتوقف صحته على الاتحاد في الوجود بعد كون المبدأ من الأعراض التسعة ، أو الأمور الاعتبارية والموضوع من الجواهر : فإنه لا يعقل اتحادهما ولو بعد ألف اعتبار . فما ذكره المحقق النائيني ( ره ) من أن الهيئة وضعت لقلب المادة من البشرطلائية العاصية عن الحمل إلى اللا بشرطية « 1 » . غير تام : إذا المبدأ لا يقبل الحمل على الموضوع بمجرد ذلك ، فلا بد من اخذ الذات والنسبة ، أو النسبة وحدها في مفهومه كي يصح الحمل . ودعوى أن العرض يكون وجوده مندكا في وجود المحل ويعد من أطواره وكيفياته فحينئذ : تارة يلاحظ على نحو يحكى عن الوجود النعتي المندك في المحل ، وهو المراد من قوله يلاحظ على نحو اللا بشرط فيصح حمله عليه . وأخرى يلاحظ على نحو الاستقلال وهو المراد من ملاحظته بشرط لا ولا يصح حمله حينئذ .
پاورقی
( 1 ) أجود التقريرات ج 1 ص 67 . وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 99 .