دليل تركب المشتق
بل الظاهر أخذهما في مفهومه ، إما اخذ النسبة فيه : فلأنه لولا ذلك لما صح الحمل المتوقف صحته على الاتحاد في الوجود بعد كون المبدأ من الأعراض التسعة ، أو الأمور الاعتبارية والموضوع من الجواهر : فإنه لا يعقل اتحادهما ولو بعد ألف اعتبار .
فما ذكره المحقق النائيني ( ره ) من أن الهيئة وضعت لقلب المادة من البشرطلائية العاصية عن الحمل إلى اللا بشرطية « 1 » .
غير تام : إذا المبدأ لا يقبل الحمل على الموضوع بمجرد ذلك ، فلا بد من اخذ الذات والنسبة ، أو النسبة وحدها في مفهومه كي يصح الحمل .
ودعوى أن العرض يكون وجوده مندكا في وجود المحل ويعد من أطواره وكيفياته فحينئذ :
تارة يلاحظ على نحو يحكى عن الوجود النعتي المندك في المحل ، وهو المراد من قوله يلاحظ على نحو اللا بشرط فيصح حمله عليه .
وأخرى يلاحظ على نحو الاستقلال وهو المراد من ملاحظته بشرط لا ولا يصح حمله حينئذ .
هامش
( 1 ) أجود التقريرات ج 1 ص 67 . وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 99 .