تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
صدق عليه الشيء هو الإنسان ، وثبوت الشيء لنفسه ضروري ، ولو كان المراد اخذ مفهومه فيه لزم دخول العرض العام في الفصل . وأورد عليه المحقق النائيني ( ره ) بان لازم أخذ مفهوم الشيء في المشتق ، دخول الجنس في الفصل ، لا العرض العام ، لان الشيء ليس من العرض العام بل هو جنس الأجناس « 1 » . وتنقيح القول بالبحث في مقامين : 1 - فيما أفاده المحقق النائيني من كون الشيء جنسا عاليا لجميع الماهيات . 2 - في بيان أصل المطلب وانه هل يلزم محذور من اخذ الشيء في مفهوم المشتق أم لا ؟ أما المقام الأول : فقد استدل المحقق النائيني ( ره ) « 2 » بان العرض العام هو ما كان خاصة للجنس والشيئية تعرض لكل ماهية من الماهيات ، وليس ورائها أمر آخر يكون هي الجهة المشتركة بين جميع الماهيات وجنس الأجناس حتى تكون الشيئية عارضة وخاصة له بل هي جهة مشتركة بين جميعها ، فتكون جنس الأجناس . وعليه تفرع أمرين : الأول : أن شيئية الشيء إنما تكون بماهيته لا بوجوده ، والمراد من كون
هامش
( 1 ) أجود التقريرات ج 1 ص 70 ، وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 104 . ( 2 ) أجود التقريرات ج 1 ص 69 ، وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 102 .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 285 | السيد محمد صادق الروحاني