تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
1 - إن أم الزوجة كبنت الزوجة كما أن الثانية تحرم وان وجدت بعد خروج الأم عن الزوجية كذلك الأولى فالكبيرة أم من كانت زوجته . 2 - إن المشتق أعم من المتلبس ومن المنقضي عنه المبدأ فيصدق عليها أم الزوجة بهذا الاعتبار . 3 - انه لمكان اتصال آخر زمان زوجية الصغيرة بأول زمان أمومة الكبيرة ، تكون كالمجتمع معها زمانا فيصدق على المرضعة بعد هذه المسامحة العرفية أنها صارت أم الزوجة حقيقة . 4 - إن بطلان زوجية البنت في طول حصول الأمومة والبنتية ، ففي تلك المرتبة يصدق عليها أم الزوجة فتحرم . والكل كما ترى : أما الأول : فلما مر من أن ظاهر الآية الكريمة والنصوص أن المحرّم هي أم الزوجة وفي النسب لا يتصور تحقق الأمومة بعد الخروج عن الزوجية بخلاف بنت الزوجة ، فدليل محرمية الرضاع لا يصلح لإثبات حرمة من اتصفت بالأمومة بعد خروج البنت عن الزوجية . وأما الثاني : فسيأتي الكلام في المبنى . وأما الثالث : فلان المسامحات العرفية في تطبيق المفاهيم على المصاديق تضرب على الجدار . وأما الرابع : فلان الأحكام الشرعية مترتبة على الموجودات الزمانية دون الرتبية